دعوى " إجرءات رفع الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها برفض التعويض عن الضرر المادى لخلوه من دليل إعالة المجنى عليها للمطعون ضدهما . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف رغم عدم مواجهته لذلك الدفاع . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في صحيفة استئنافها برفض التعويض عن الضرر المادى لخلو الأوراق من دليل على إعالة المجنى عليها للمطعون ضدهما ، وإذ أطرح الحكم المطعون ضده هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف – الذى لم يواجه هذا الدفاع – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال على الحكم المستأنف في هذا الخصوص يكون قد أحال على معدوم ، وقد حجبه ذلك عن التحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادى متوفراً ، وما إذا كانت المتوفية قبل وفاتها تعول زوجها وكريمتها البالغة فعلاً على وجه دائم ومستمر أم لا حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 25 من مايو سنة 2016 ( ) الطعن رقم 10936 لسنة 81 القضائية : (1) تعويض " التعويض عن الفعل غير المشروع : تعيين عناصر الضرر: الضرر المادى " . التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بتحقق الضرر فعلياً أو حتمية وقوعه فى المستقبل . مناطه . ثبوت إعالة المجنى عليه وقت وفاته للمضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . تقدير القاضى للتعويض على أساس…

