إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ."
الطعن
رقم ۷۳۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.