تأمينات اجتماعية. "معاش".
الموجز
وفاة المؤمن عليه دون أن يترك أرملة أو زوجا مستحقا أو أولاد. أحقية والديه في نصف المعاش. استحقاق أخوة المؤمن عليه وأخواته ربع المعاش مع عدم صرف الفروق المالية إلا اعتباراً من 3/5/1980. ق93 لسنة 1980.
القاعدة
لما كانت المادة " 104 " من القانون 79 لسنة 1975 تنص " ........... " كما أورد البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين في المعاش في حالة وجود والد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر مع وجود أرملة أو زوج أو أولاد فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الأخوة و الأخوات أيهم أو كلهم ربعه وقضت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بسريان حكم البند الثانى عشر المضاف على الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية على أن يكون الصرف طبقاً له إعتباراً من هذا التاريخ كما نصت المادة " 109 " من القانون 79 لسنة 75 على أنه ".......... " ومفاد ذلك إنه إذا توفى المؤمن عليه ولم يترك أرملة أو زوجا أو أولاداً يكون نصيب الوالد أوالوالدين في المعاش النصف بينما يكون نصيب الإخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق - الربع على إلا يصرف نصيب الإخوة والأخوات إلا إعتباراً من 1980/5/3 تاريخ نشر القانون رقم 93 لسنة 1980 في الجريدة الرسمية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، عزت البنداري. (231) الطعن رقم 726 لسنة 58 قضائية (1) تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "عمال المقاولات". الأجر الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. تفويض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية في إصدار قرار يتضمن قواعد تحديده. م 125 ق 79 لسنة 1975. (2) تأمينات اجتماعية "معاش". وفاة…

