عمل "العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الانقطاع عن العمل: استقالة". "إنذار العامل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۱۹۰٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.