حجز تحفظى لم يصدر حكم ببطلانه
الموجز
حجز تحفظى لم يصدر حكم ببطلانه.وجوب احترامه ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن.
القاعدة
إن الحجز التحفظى ، متى وقعه الموظف المختص ، يكون واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته ، أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني . و ذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه . ( الطعن رقم 536 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )

