نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى مختار. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 27 من أكتوبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7247 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:........... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع…

