الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " الأوراق الرسمية " . جريمة . فاعل أصلى . أشتراك . أثبات " بوجه عام ".الطعنرقم ۱٤٤٥ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۰/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول