إثبات "إقرار" "اعتراف" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الإقرار" "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۸۹۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.