الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأحداث . عقوبة "تطبيقها" . أثبات "أوراق رسمية" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۱٤٤۳۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول