حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۸۱۰٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.