عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخبرة السابقة". "علاقة عمل: العاملون بالشركات التابعة للشركات القابضة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۲۷۷٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.