نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ " نائبي رئيس المحكمــة"عمــــــــــــــــرو الرفاعـــــــــــي عمرو محمد المنشــــــاوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد محمود علام. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1434 لسنة…

