نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــة النقـــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــد القاضــــي / عـــــــــلاء مدكــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويــــــــة الســــــادة القضــــــــاة / كمــــــال صقــــــــــر و أحمـــــــد رمضـــــــانمحمــــــــد مفتـــــــــاح و طــــــــارق حسام الديــننــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حماد . وأمين السر السيد / رجب حسين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2352…

