إشتراك .
الموجز
ماهيته و متى يقع ؟ عدم اشتراط مضى وقت معين . جواز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة .
القاعدة
الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين. (51) الطعن رقم 1003 لسنة 29 القضائية (أ، ب) تحقيق. التصرف فيه. الإحالة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المضافة بق 113 لسنة 1957: خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات. معنى كلمة ارتباط المشار إليها في النص: هو المعنى المشار إليه بنص المادة 32 ع. سلطة النيابة في رفع…

