إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــي محمـــــــــــــــد علي طنطــــــاوي عبد الحميـــــــــــــــد جابـــــــــر إبراهيـــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــولي " نـــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــس المحــكــمــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كمال .وأمين السر السيد/ محمد عادل .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من يونيه سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

