الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبطلان . حكم "مايُعيب تسبيبه" "التسبيب الكافى ". ضرائب "إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ،19 " "الإقرار الضريبى" . قانون . نظام عام .الطعنرقم ۲۳۰۸ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٤/۲۲الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول