نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وعدم إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صـــــــــــــالــــــــــح أبو الحســــــين فتحيتقــــــــــي الديـن دياب والمعتز بالله عيسى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الكريم علي .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 6 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

