نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم الاستئنافى يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف . سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض . عدم تعجيل الخصومة ممن صدر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال ستة أشهر من تاريخ حكم النقض . لكل ذى مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة . م 134 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى في الدعوى ، فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال ستة أشهر كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجى أشرف عبد الحى القبانى و محمد خالد زين الدين " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عبد المبدى . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة…

