نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحــمــد جــلال عبد العظيم نائـــــــب رئــيس المحكمــــة وعضوية الســـادة الـقــضاة / أحــمد حسين عبد الحميد ، أحــــــمــــــد لــــــــطـــــفـــــــــــي مــحــمــد عــلــي إســماعيل و مــحــمــد محمد سماحــــة " نـــواب رئـــيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد/ وليد غازي.وأمين السر السيد/ عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 27 من يناير سنة 2026 م.أصدرت الحكم الآتـي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7328 لسنة 77 ق.المرفوع من:- …………..…

