أموال " أموال الدولة العامة ، أموال الدولة الخاصة ". بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة . قانون "سريان القانون من حيث الزمان" " تطبيق القانون". تسجيل " القيد في السجل العيني: أثره".
الطعن
رقم ٤۸٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.