حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمــــــة النقـــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيــــــــد القاضــــي / محمد جمال الشربينى نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــادة القضــــــاة / نـــــاجى عز الدين و كمـــــال صقــــــــرهشـــــــــام عبد الرحمن و مهـــــاب حمــــــادنــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حماد . وأمين السر السيد / محمود عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

