خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع" " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".
الطعن
رقم ۳٥۸٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.