تحقيق . التصرف فيه .
الموجز
الإحالة في جنايات المادة 214/3 ا . ج المضافة بق 113 لسنة 1957 : خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات . معنى كلمة ارتباط المشار إليها في النص : هو المعنى المشار إليه بنص المادة 32 ع . سلطة النيابة في رفع الجناية إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة بالنسبة للجنايات المنصوص عنها في المادة 214/3 ا . ج والجرائم الأخرى المرتبطة بها طبقا لنص المادة 32 ع .
القاعدة
إستحدث الشارع فيما أورده في الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لإعتبارات تتعلق بالأمن و النظام العام إستثناء من الأصل العام المبين في الفقرة الثانية من المادة المذكورة حكماً آخر - فأجاز للنيابة العامة رفع الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة و عما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى شملها التحقيق بأمر تكليف واحد أمام محكمة الجنايات رأساً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين. (51) الطعن رقم 1003 لسنة 29 القضائية (أ، ب) تحقيق. التصرف فيه. الإحالة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المضافة بق 113 لسنة 1957: خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات. معنى كلمة ارتباط المشار إليها في النص: هو المعنى المشار إليه بنص المادة 32 ع. سلطة النيابة في رفع…

