دعوى "التدخل فيها". نقض "الطعن بالنقض"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /زيـــــــــاد مصطفــــــــــى بشيـــــــــر نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفا , إيـــهــــــــــــاب فــــــــــــــوزى ســـــــــــــــــلام أشــرف محمــود أبــو يـوسـف و محــمــــــــــد مصطفــــــــى قنـــــــديــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم عبد الخالق. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 18 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 17 من إبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

