نقض" مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمــــة النقـــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيــــــد القاضــــي / عــــــــلاء مدكـــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــادة القضـــــــاة / كمـــــــال صقـــــــــر وأحمـــــد رمضــــــــانمحمــــــد مفــــتاح وطارق حسام الــــــــديننواب رئيـس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حماد. وأمين السر السيد / محمود عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7109 لسنة 95 القضائية.المرفوع من:........... …

