إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". تزوير "مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۱۸٤۸۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.