قانون " تفسيره ". مواد مخدرة. عقوبة " تطبيقها ". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". ظروف مخففة". محكمة النقض "سلطتها". طعن "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۲۷۳۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.