الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم " رسوم الارشاد والموانى والمنائر ". حكم "عيوب التدليل: القصور".الطعنرقم ۱۷۹۲ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۲۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول