تراخيص.
الموجز
تقدير قيمة المباني بمبلغ خمسين ألف جنيه كشرط للاكتتاب في سندات الإسكان. مناطها. القيمة التي يصدر الترخيص على أساسها دون تكلفتها الفعلية.
القاعدة
لما كان النص في المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الإكتتاب في سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة في تقدير قيمة المبانى في هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي. (247) الطعن رقم 1377 لسنة 56 قضائية (1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". تراخيص. القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص على سريانها بأثر رجعي. الواقعة المنشئة للالتزام بالاكتتاب في سندات الإسكان كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني - هي إصدار ترخيص البناء. الترخيص الصادر في…

