نزع الملكيه للمنفعه العامة . " الأستيلاء الفعلي " . " الأستيلاء المؤقت " . تعويض .
الموجز
الأستيلاء على العقار المنزوعه ملكيته للنفعه العامة بطريق التنفيذ المباشر . حق صاحب الشأن في تعويض . مقابل حرمانه من الأنتفاع بعقاره من تاريخ الأستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكيه . المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا شأن لها بالأستيلاء المؤقت الذى نظمت أحكامه المادة 17 من هذا القانون .
القاعدة
تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على حق صاحب الشأن في العقار المستولى عليه - بطريق التنفيذ المباشر - في تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ولصاحب الشأن - خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع - حق المعارضة في هذا التقدير ويكون الفصل في المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ومن ثم فإنه ليس صحيحاً أن المادة المذكورة خاصة بالإستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الإستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وعباس عبد الجواد، ومحمد أبو حمزه مندور. (241) الطعن رقم 249 لسنة 32 القضائية ( ا ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاستيلاء الفعلى". "الاستيلاء المؤقت". تعويض. الإستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر. حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل حرمانه من الانتفاع بعقاره من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع…

