نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ســـــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضــــياء الدين جبريل زيادة و محمـــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــــب وأسامــــــــــة عبد المـعـز محمد و ضيـــــــــــــــــــاء شلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي " نـواب رئيـــس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول…

