ايجار. "ايجار الاماكن". "الاخلاء لعدم سداد الاجرة". التزام.
الموجز
إعلان المدين بالحوالة . حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. لا يغني عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقربه.
القاعدة
الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين والغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به، إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذه الطريقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط، محمد مصباح ويحيي عارف. (177) الطعن رقم 2860 لسنة 57 القضائية إيجار. "إيجار الأماكن". "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". التزام. (1) إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. لا يغني عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به. (2) دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. شرط قبولها. التكليف بالوفاء.…

