مسئولية .
الموجز
مسئولية . الخطأ المنسوب لجهة الإدارة . عدم التزام المحكمة ببيان أسباب تلافيه .
القاعدة
إن المحكمة وهي بسبيل تحقيق الخطأ المنسوب لجهة الادارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه لأن ذلك من شأن جهة الإدارة وحدها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (46) القضية رقم 283 سنة 22 القضائية ( أ ) إختصاص. مسئولية. مرافق عامة. حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه. (ب) مسئولية. محكمة الموضوع. استخلاص الحكم لأسباب سائغة للخطأ الموجب لمسئوليته جهة الإدارة. تقدير…

