حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــة برئاســـة السيــــد القاضــــي / محمد جمال الشربينى نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــة الســــــادة القضـــــاة / نــــــاجى عز الدين و محمـــد يحيى العشماوىأحمــــــد رمضــــان و محمـــــد مفتـــــــاحنــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حماد . وأمين السر السيد / محمود عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

