عمل "العاملون ………………….. أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ۱۳٤٥٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.