تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / سامـــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــروان ، محمـــــــــود إبراهــــيم داود أحمـــــــــــــــــــــــــــد مقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وأميــــــــــــــــــــــــــــــر أبو الــــعلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف مجدي.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 13 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3368 لسنة 95 القضائية.المرفوع مــــن: …. " المحكوم عليه…

