نقض . " المصلحة في الطعن " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تعد . موظفون عموميون . عقوبة . " العقوبة المبررة " . قصد جنائي .
الموجز
النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها . لا يجدى ما دام أن فعل التعدى قد نشأ عنه جرح بعض الموظفين وأن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق تلك المقررة للجريمة الأخيرة بالمادة 137 عقوبات .
القاعدة
لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره من أن ما قارفته لا يعدو أن يكون جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجنائي لديها وهو انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة - لأنه بفرض صحة دعواها - وما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدي الذي ساهمت فيه جرح بعض رجال القوة - فإن العقوبة الموقعة عليها وهي الحبس سنة مع الشغل تكون مبررة في القانون , إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إليه لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً (أ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1973 برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي. (267) الطعن رقم 1164 لسنة 43 القضائية (1) تعد. موظفون عموميون. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خبز. تموين. إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالى ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة. كفايته لتحقق الركن المادى…

