محكمة النقض "سلطتها" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمــــــد سيــــــد سليمــــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيــــــــــة أحمــــــــد عطيــــــــــــة و حــــاتـــــــــــــــــــم حمــيـــــــــــــــــــــــدة " نــــواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و أسامــــــــــة قوشتــــــــــــــي و د. عــاصـــــم محمـــــد عســـــــرانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد نجيب.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في…

