نقض . طعن . إجراءات الطعن .
الموجز
نقض . طعن . إجراءات الطعن . حضور المطعون عليه . محام لم تكن له صفة الوكيل عن المطعون عليه في تاريخ إيداع المذكرة باسم المطعون عليه . توثيق توكيله في اليوم التالي للايداع . وجوب استبعاد المذكرة و اعتبار أن المطعون عليه لم يحضر و لم يبد دفاعاً .
القاعدة
إذا كان محامى المطعون عليه قدم باسمه مذكرة كتابية لقلم الكتاب ولم تكن له صفة الوكيل وقتئذ وإنما تم توثيق توكيله في اليوم التالى فانه يتعين استبعاد هذه المذكرة و اعتبار أن المطعون عليه لم يحضر و لم يبد دفاعاً ما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين. (29) القضية رقم 46 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. إجراءات الطعن. حضور المطعون عليه. محام لم تكن له صفة الوكيل عن المطعون عليه فى تاريخ إيداع المذكرة باسم المطعون عليه. توثيق توكيله فى اليوم التالى للايداع. وجوب استبعاد المذكرة واعتبار أن المطعون عليه لم يحضر ولم يبد…

