نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند إلى الطاعن وإدانتها له بالأدلة السائغة . المجادلة في ذلك الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / جمال حســـن جودة تقـــــــــــــي الدين ديابو د/ جـــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمة "وشريف أبو العلاوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هاشم .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 18 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 20 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

