عمل "العاملون بشركة النصر للتعدين: أجر: علاوات خاصة: قواعد صرفها". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ٤٤٦۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.