شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهـود " .

الطعن
رقم ۱۲۳٤۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء (أ)

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي         " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صــــــــــــــالـــــــح          جمال حســــــــن جودة

خالد الشــــــــــــرقبالي          ومحمد يوســــــــــــــــف

" نواب رئيـس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هاشم .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 20 من نوفمبر سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12341 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من :

.........................                                          " محكوم عليه - طاعــن "

ضـــــــــــد :

النيابة العامة                                                            " مطعون ضدها "

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم ...... لسنة ...... مركز ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... شمال ......) ، بأنه في 15 من أغسطس سنة 2022 بدائرة مركز ...... - محافظة ....... :

1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

3- حازا سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " حال كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

4- حاز ذخائر " عشرين طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 18 من فبراير سنة 2023 عقابه بالمواد ۱ ، ۲ ، ٣٨/1 ، ٤٢/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم (۲) من القسم الأول والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٠١ ، ۱۹۷۸ لسنة ١٩٨٠ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ ، وإعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، حضورياً بمعاقبة المتهم ................ بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن الثالثة والرابعة ومصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحراز الجواهر المخدرة مجرد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من أبريل سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 3 من أبريل سنة 2023 موقع عليها من المحامي/ ................. .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانونًا .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهرين مخدرين (هيروين ، حشيش) بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على معاينة النيابة العامة لمسكن الطاعن دون بيان مضمونها ومؤداها ، كما اعتمد على تقرير المعمل الكيماوي دون بيان مضمونه بصورة وافية على الرغم مما شابه من أخطاء فنية ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وتساند إلى شهادة من أجراه رغم بطلان الإجراءات التي قام بها ، كما ارتكن إليها في إحرازه للمواد المخدرة ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن ، وأخيراً فإن السلاح المضبوط والتي عاينته النيابة العامة مغاير عن السلاح الذي فحص بقسم الأدلة الجنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون المعاينة التي عول عليها – خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجرائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة هي لجوهري الهيروين والحشيش المخدرين ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لهذين المخدرين ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد أفصحت بأسباب سائغة عن اطمئنانها إلى جدية التحريات التي ابتنى عليها الأمر بالتفتيش وتوافر مسوغات إصداره ، وهي مسألة موضوعية مما تستقل بتقديرها ما دامت ساقت على ذلك أسباباً سائغة مما لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في شأن ما تقدم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يُعَدُّ ذلك تناقضًا في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أن ما تم ضبطه غير ما تم إرساله للنيابة ، وساق في ذلك قولاً مُرْسَلاً ، دون أن يتطرَّق إلى أن الحرز المضبوط قد تغيَّر أو امتدت إليه يد العبث ، أو يظهر شواهد هذا الدفع بأن ثمة بطلان قد شاب إجراءات التحريز ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العيِّنَة المضبوطة هي التي أُرسلت للتحليل ، وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ما دام أنه لم يزعم أن عبثاً لحق بالأحراز ، ويضحى هذا الدفع ظاهر البطلان ، وبعيداً عن مَحَجَّة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا