جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفي التهمة". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۱۱٤٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.