عقد "عيوب الرضا: الاكراه". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعى ،سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الاحكام". بطلان "بطلان التصرفات".
الطعن
رقم ۲٤۷۹ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۸/۱۲/۰۷
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۲۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.