شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة ".

الطعن
رقم ۱٦۲۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۲۷⁩

الموجز

منحة نهاية الخدمة. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 2003. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م 65 من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مُعتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.

القاعدة

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم ٢٩ لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص مكافأة نهاية الخدمة، إذ نصت المادة ٦٥ منها على أن (يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله والواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر) بما مؤداه أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها، وأن تعديله - في غير ما أوجبه النظام الأساسي - لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم ١٤٠ بتاريخ 31/12/2002 قد صدر - وبما لا خلاف عليه - من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع حدً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مُقيداً بحد أقصى يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلاً حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينهما ولا ريب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقاً لنص المادة ١٧ من النظام الأساسي لها، وكان الطاعن وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلاف عليه من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة - إذا ما توافرت شروطه - يكون غير مقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ     برئاسة السيد القاضــــــــي / على عبـــد المنعـــــم حامـــد             " نائــــب رئيــس المحكمـــة "    وعضوية السادة القضــــاة / محـــــمــــــــــــد سليـــمـــــــــــــــان      ،    علـــــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــة                                كريـــــــــــــــــــــــم غانـــــــــــــــــــــم      و    إســـــــــلام عمـــــــر المختــــــار                                                    " نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 6 من جُمادى الآخرة سنة 1447هـــــ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16286 لسنة 87 ق القضائية. المرفــــــــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا