شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة ".

الطعن
رقم ۱٦۲۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۲۷⁩

الموجز

- ………………………... عدم سريان أحكام ق رقم 159 لسنة 1981 وق رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين عليها إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. مادة 44 من النظام الأساسي. مؤداه. قواعد النظام الأساسي للشركة تُــعد هي الأساس القانوني لها والذي ورد بتمهيده احتفاظ العاملين المنقولين للشركة بكافة أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم 4(ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة. مؤداه. للجمعية العمومية غير العادية وحدها سلطة تعديل النظام الأساسي لها وفقاً للضوابط الواردة به.

القاعدة

- ..........- وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 17/3/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١١٦ (تابع) في 25/7/2001 - أُنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء البحيرة في 5/5/2001 إعمالاً لما سبق وأن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/٤/2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وقد نص بالمادة ٤٤ من ذلك النظام على ما مفاده أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، وهو ما مؤداه أن قواعد النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها تُعد هي الأساس القانوني الذي يتعين عليها التزامه وعدم الخروج عليها فيما تُصدره من لوائح نظام العاملين بها، وأن أحكام القانونين سالفي الذكر ولائحتيهما التنفيذيتين لا تُطبق إلا فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك النظام شريطة عدم تعارضها وأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. لما كان ذلك، وكان التمهيد الوارد بذلك النظام - والذي نص به على أنه جزء لا يتجزأ منه - قد جاء به أنه يُراعى في إنشاء الشركة المطعون ضدها وفقاً للبند رقم ٤ (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء البحيرة - احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة، هذا وقد جرى نص المادة ١٧ من ذلك النظام على أنه (مع مراعاة أحكام المادة ۲۷۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ وما ورد بهذا النظام تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً- أي تعديل في النظام الأساسي للشركة ....) بما مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها وفقاً للضوابط الواردة بالمادة ۲۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ     برئاسة السيد القاضــــــــي / على عبـــد المنعـــــم حامـــد             " نائــــب رئيــس المحكمـــة "    وعضوية السادة القضــــاة / محـــــمــــــــــــد سليـــمـــــــــــــــان      ،    علـــــــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــة                                كريـــــــــــــــــــــــم غانـــــــــــــــــــــم      و    إســـــــــلام عمـــــــر المختــــــار                                                    " نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 6 من جُمادى الآخرة سنة 1447هـــــ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16286 لسنة 87 ق القضائية. المرفــــــــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا