تزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۹٦٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.