إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعادة الإعلان" "آثار الإعلان: إعلان صحيفة الدعوى من الإجراءات الجوهرية للتقاضي، تسليم الإعلان لجهة الإدارة". بطلان "بـطــلان الإعــلان لـعــدم مراعــاة إجـراءات تسليمه لجهة الإدارة".
الطعن
رقم ۳۲٤٦٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.