إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان " " ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى لا تكن وحدها الغرض الأساسى من الإجارة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۲۷۷۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۹
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.