صلح واق . إفلاس .
الموجز
صلح واق . إفلاس . المقصود بالتوقف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1945 . هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود في باب الإفلاس . ماهيته .
القاعدة
التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود في باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره و قد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (63) القضية رقم 399 سنة 22 القضائية ( أ ) صلح واق. إفلاس. المقصود بالتوقف عن الدفع المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1945. هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس. ماهيته. (ب) صلح واق. إفلاس. اعتبار بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع.…

